ضيعة (156)، رأى بعضها ووصف له سائرها، ثبت له الخيار فيها أجمع (157)، إذا لم تكن على الوصف.
الفصل الرابع في أحكام العقود والنظر في أمور ستة:
الأول: في النقد والنسيئة (158): من أبتاع متاعا مطلقا، أو اشترط التعجيل، كان الثمن حالا (159). وإن اشترط تأجيل الثمن، صح.
ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة، لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان.
ولو اشترط التأجيل، ولم يعين أجلا، أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج (160)، كان البيع باطلا.
ولو باع بثمن حالا، وبأزيد منه إلى أجل (161)، قيل: يبطل، والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين (162). ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين (163) كان باطلا.
وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل، ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل (164)، جاز بزيادة كان أو بنقصان، حالا ومؤجلا، إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه. وإن حل الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز. وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه (169) بزيادة أو نقيصة، حالا أو مؤجلا. وإن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة، فيه رواياتان، أشهرهما الجواز.