ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه (2).
[2865] 2 - وعنه، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).