سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله تعالى (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهل بالحج، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (4).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده 5) عن محمد بن يعقوب بسائر السند، مع قليل مخالفة لفظية في المتن.
واعلم: أنا المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل