أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.
ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).
[2297] 4 - قال الكليني: وروي ستون سنة أيضا [2298] 5 - وقال الشيخ في (المبسوط): تيأس المرأة (1) إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة.
[2299] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال (إلى أن قال:) والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2300] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش، وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض.