(الثامنة) لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث لا الموصى له (التاسعة) لو دفع إليه مالا فقال اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل الدفع انعزل ولو قال ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل.
تم الجزء الأول من كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ويتلوه (الجزء الثاني) من كتاب النكاح إنشاء الله تعالى وفرغ المصنف رحمه الله من تصنيف هذا الجزء ليلة تاسع شهر رمضان سنة تسع وتسعين وستمأة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
تم الجزء الثاني بحمد الله (حسب ما جزيناه) وانتظروا للجزء الثالث من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.
____________________
قال دام ظله: وهل يقبل قول الأمين (إلى قوله) على غير معينين أقول: وجه القرب أنه إذا كانوا معينين كان المال لهم وهو في يده ويدعى إيصاله والأصل عدمه ولإمكان إقامة البينة هنا إن أنكر الورثة التفرقة.، والأقرب قبول قول الأمين مع اليمين ومع عدم إنكار الوارث يقبل قوله بغير يمين في حقهم و ولو أنكر الموصى لهم فالقول قولهم مع اليمين وعليه البينة وأما مع عدم التعيين فلأنه قد رضي باجتهاده ونظره وأمانته فيقبل قوله (ويحتمل) قبول قوله لأن من له ولاية شئ قبل إقراره فيه (ويحتمل) عدم القبول مطلقا للأصل والأصح عندي قبول قوله مطلقا، هذا آخر ما أوردناه في حل إشكالات الجزء الأول من القواعد والحمد لله الذي وفقنا لإتمامه وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله المعصومين وفي آخر كتاب الوصية من بعض نسخ الإيضاح ما هذا لفظه) صورة ما كتبه المصنف قدس الله نفسه الشريفة بالمراحم الربانية - فرغ من تسويده مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر في يوم عيد الفطر سنة أربع وعشرين وسبعمأة الهلالية بالحلة بخطه.