____________________
من النجاسات كالجرو القابل للتعليم والزيت النجس لاشتعاله تحت السماء تصح الوصية به وكذا الخمر المحترمة كالتي اتخذت للتخليل لثبوت الاختصاص بها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث.
قال دام ظله: وكذا لو أوصى بالزبل.
أقول: البحث هنا في ما لا يملك بل عليه أولوية اليد وله منفعة مباحة كالزبل فإنه ينتفع للزرع هل يصح الوصية به أم لا والبحث فيه كالمسألة السابقة.
قال دام ظله: أو المجهول كأحد العبدين أو بالقسط والنصيب.
أقول: هذا ليس بعطف على الإشكال بل على الصحة فإن الموصى به يقبل الجهالة فلا يقدح فيه الإبهام وهذا لا خلاف فيه بخلاف ما لو أوصى لأحد هذين فإن فيه خلافا.
قال دام ظله: ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصح (إلى قوله) لأنه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له.
أقول: وجه الأول أنه الطريق إلى تقويم ما لا قيمة له مع وجود منفعة معتبرة شرعا كتقدير الرقبة في الحر عند الحاجة كأرش الجرح الذي لا مقدر له شرعا (ووجه الثاني) أن المقصود من العين الانتفاع بها وباعتبار المنفعة تقل القيمة وتكثر، والعين لا قيمة لها فالاعتبار حينئذ بالمنفعة (ولأنه) لولاها لم تصح الوصية بالعين فالموصى به في الحقيقة هي والعين تابعة فتكون المنفعة هي المقومة (ولأن) القيمة في الحقيقة للمنافع
قال دام ظله: وكذا لو أوصى بالزبل.
أقول: البحث هنا في ما لا يملك بل عليه أولوية اليد وله منفعة مباحة كالزبل فإنه ينتفع للزرع هل يصح الوصية به أم لا والبحث فيه كالمسألة السابقة.
قال دام ظله: أو المجهول كأحد العبدين أو بالقسط والنصيب.
أقول: هذا ليس بعطف على الإشكال بل على الصحة فإن الموصى به يقبل الجهالة فلا يقدح فيه الإبهام وهذا لا خلاف فيه بخلاف ما لو أوصى لأحد هذين فإن فيه خلافا.
قال دام ظله: ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصح (إلى قوله) لأنه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له.
أقول: وجه الأول أنه الطريق إلى تقويم ما لا قيمة له مع وجود منفعة معتبرة شرعا كتقدير الرقبة في الحر عند الحاجة كأرش الجرح الذي لا مقدر له شرعا (ووجه الثاني) أن المقصود من العين الانتفاع بها وباعتبار المنفعة تقل القيمة وتكثر، والعين لا قيمة لها فالاعتبار حينئذ بالمنفعة (ولأنه) لولاها لم تصح الوصية بالعين فالموصى به في الحقيقة هي والعين تابعة فتكون المنفعة هي المقومة (ولأن) القيمة في الحقيقة للمنافع