وفي وقفه على الذمي خلاف، والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد
____________________
إلى أربعين دارا (1) والوجه الأول لأن الشرع يحمل على العرف في غير الحقيقة الشرعية قال دام ظله: وفي وقفه على الذمي خلاف والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد عن غير فطرة أقول: البحث هنا في وقف المسلم على الكافر فنقول قال بعض الناس (الأصحاب - خ ل) بجواز الوقف على الذمي مطلقا حكاه الشيخ في المبسوط وذهب الشيخ في المبسوط إلى جوازه عليه إذا كان قريبا لا غيره وجوز المفيد الوقف على الكفار إذا كانوا أقارب سواء الأبوان أو غيرهما وهو اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابن حمزة ومنعه سلار وابن البراج مطلقا وقال ابن إدريس يصح على الوالدين الكافرين دون غيرهما من الأقارب وغيرهما وتارة سوغه على الأقارب مطلقا ثم أخرى منعه واضطرب في هذه المسألة (واحتج) الأولون بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم (2) وقوله عليه السلام على كل كبد حرى (3) (احتجت) الفرقة الثانية بالأمر بصلة الرحم والمنع من مودة الكافر فيحمل على الأجنبي لجواز تخصيص الكتاب بالسنة عندنا، ولما روي