____________________
قال دام ظله: فلو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج.
أقول: وجه القرب أن ما بقي ركن من أركان العقد يكون في حكم ابتداء التصرف ويشترط شروطه فإذا كان القبض شرطا في صحته كان ركنا من أركانه فيشترط في حال ثبوته شرائط صحته ابتداء التصرف ويمنعه مانعه والخمر لا يصح ابتداء التصرف عليه فيبطل لأنه متى تخلل بين أركان العقد مبطل الملك بطل هذا مذهب الشيخ وأبي الصلاح ويحتمل عود الرهن لعود الملك لأنه تابع له وقد عاد فيعود والأصح عندي البطلان!
قال دام ظله: ولا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك فلو سلم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر أقربه ذلك للقبض وإن تعدى في غير الرهن.
أقول: ويحتمل عدمه لأن شرط البايع سايغ وهذا غير سائغ والتحقيق أن هذا الخلاف راجع إلى أن النهي في غير العبادات هل يدل على الفساد أم لا والأصح عندي على القول باشتراط القبض الصحة هنا:
أقول: وجه القرب أن ما بقي ركن من أركان العقد يكون في حكم ابتداء التصرف ويشترط شروطه فإذا كان القبض شرطا في صحته كان ركنا من أركانه فيشترط في حال ثبوته شرائط صحته ابتداء التصرف ويمنعه مانعه والخمر لا يصح ابتداء التصرف عليه فيبطل لأنه متى تخلل بين أركان العقد مبطل الملك بطل هذا مذهب الشيخ وأبي الصلاح ويحتمل عود الرهن لعود الملك لأنه تابع له وقد عاد فيعود والأصح عندي البطلان!
قال دام ظله: ولا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك فلو سلم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر أقربه ذلك للقبض وإن تعدى في غير الرهن.
أقول: ويحتمل عدمه لأن شرط البايع سايغ وهذا غير سائغ والتحقيق أن هذا الخلاف راجع إلى أن النهي في غير العبادات هل يدل على الفساد أم لا والأصح عندي على القول باشتراط القبض الصحة هنا: