____________________
ومطالبة المؤجر نظر.
أقول: هذه المسألة كمسألة مضت في البيع وهي أنه إذا أتلف غاصب أجنبي بعض المبيع كعبد من عبدين قبل القبض، والكلام هنا في موضعين (ا) الفسخ وهو مخير فيه ولا ينفسخ العقد بمجرد ذلك (بل) له إجازة الإجارة فله حينئذ استيفاء المنافع الباقية والرجوع على الغاصب بأجرة مثل الماضي وله الفسخ في الجميع لفوات المعقود عليه قبل قبضه لأن المعقود عليه هو المجموع ولم يحصل له بكماله وهل له الفسخ في الماضي خاصة ويستوفى المنافع في الباقي فيه نظر ينشأ (من) تبعيض الصفقة وهو غير مقتضى العقد (ومن) اختصاصه بالمقتضي وهو فوات بعض المعقود عليه فيه لا في غيره والنقص الحاصل بالتبعيض حصل في يد المؤجر ويده يد ضمان (ب) مطالبة المؤجر فإن كان قد قبض فله المطالبة بقسطه من المسمى وهو جزء منه نسبته إليه كنسبة أجرته إلى أجرة الكل وهذا لا إشكال فيه بل هل له مطالبته بأجرة المثل عن الماضي فيه نظر (من) حيث إنه مضمون في يده فيضمنه بقيمته (ومن) حيث إن العقد يقتضي ضمانه بما قبض عنه ولا نسلم أنه يقتضي ضمانه بالقيمة والأصل عدمه وهذا كإتلاف بعض المبيع والأصح عندي أنه لا يرجع عليه إلا بقسطه من المسمى فعلى هذا لو لم يقبض شيئا من المسمى لم يكن له الرجوع عليه بشئ و يستقر الضمان على الغاصب، قال دام ظله: ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء كما لو استأجر
أقول: هذه المسألة كمسألة مضت في البيع وهي أنه إذا أتلف غاصب أجنبي بعض المبيع كعبد من عبدين قبل القبض، والكلام هنا في موضعين (ا) الفسخ وهو مخير فيه ولا ينفسخ العقد بمجرد ذلك (بل) له إجازة الإجارة فله حينئذ استيفاء المنافع الباقية والرجوع على الغاصب بأجرة مثل الماضي وله الفسخ في الجميع لفوات المعقود عليه قبل قبضه لأن المعقود عليه هو المجموع ولم يحصل له بكماله وهل له الفسخ في الماضي خاصة ويستوفى المنافع في الباقي فيه نظر ينشأ (من) تبعيض الصفقة وهو غير مقتضى العقد (ومن) اختصاصه بالمقتضي وهو فوات بعض المعقود عليه فيه لا في غيره والنقص الحاصل بالتبعيض حصل في يد المؤجر ويده يد ضمان (ب) مطالبة المؤجر فإن كان قد قبض فله المطالبة بقسطه من المسمى وهو جزء منه نسبته إليه كنسبة أجرته إلى أجرة الكل وهذا لا إشكال فيه بل هل له مطالبته بأجرة المثل عن الماضي فيه نظر (من) حيث إنه مضمون في يده فيضمنه بقيمته (ومن) حيث إن العقد يقتضي ضمانه بما قبض عنه ولا نسلم أنه يقتضي ضمانه بالقيمة والأصل عدمه وهذا كإتلاف بعض المبيع والأصح عندي أنه لا يرجع عليه إلا بقسطه من المسمى فعلى هذا لو لم يقبض شيئا من المسمى لم يكن له الرجوع عليه بشئ و يستقر الضمان على الغاصب، قال دام ظله: ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء كما لو استأجر