____________________
والباقي للإمام كما لو جنى الحر على زوجته الأمة فأسقط جنينا منه فإنه يضمن الدية للإمام (ج) أن يكون السقوط بجناية أجنبي وقد ذكر المصنف حكمه.
قال دام ظله: فإن مات في يد الغاصب ضمنه وإن وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم أقول: قد تقدم البحث فيه.
قال دام ظله: ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد ووجب الحد والمهر عليه وبالعكس تحد هي دونه ولا مهر على إشكال.
أقول: ينشأ من كونها بغية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن مهر البغي وهو الأصح ومن كونه حقا للمالك .
قال دام ظله: ولو باعها الغاصب فوطئها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ من أن منافع البضع هل تدخل تحت الغصب أم لا أقول: مراده بقوله ينشأ من أن منافع البضع هل تدخل تحت الغصب أي لو فوتها الغاصب بوطيها عالمين وهي مختارة هل يضمنها ويكون بمنزلة غصب منفعة أولا قد ذكر المصنف في الإشكال السابق (من) أنه حق للمالك أتلفه الغاصب فيضمنه ولأنه مأخوذ بأشق الأحوال (ومن) النهي عن مهر البغي فإن قلنا بضمانه إذا وطئها الغاصب عالمين يضمنه الغاصب هنا لأن ما يفوته غيره من يده كما يفوته هو وإن قلنا لا يضمنها الغاصب لم يضمن هنا.
قال دام ظله: ولا يجب إلا مهر واحد بوطيات إذا اتحدت الشبهة وفي تعدده
قال دام ظله: فإن مات في يد الغاصب ضمنه وإن وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم أقول: قد تقدم البحث فيه.
قال دام ظله: ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد ووجب الحد والمهر عليه وبالعكس تحد هي دونه ولا مهر على إشكال.
أقول: ينشأ من كونها بغية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن مهر البغي وهو الأصح ومن كونه حقا للمالك .
قال دام ظله: ولو باعها الغاصب فوطئها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ من أن منافع البضع هل تدخل تحت الغصب أم لا أقول: مراده بقوله ينشأ من أن منافع البضع هل تدخل تحت الغصب أي لو فوتها الغاصب بوطيها عالمين وهي مختارة هل يضمنها ويكون بمنزلة غصب منفعة أولا قد ذكر المصنف في الإشكال السابق (من) أنه حق للمالك أتلفه الغاصب فيضمنه ولأنه مأخوذ بأشق الأحوال (ومن) النهي عن مهر البغي فإن قلنا بضمانه إذا وطئها الغاصب عالمين يضمنه الغاصب هنا لأن ما يفوته غيره من يده كما يفوته هو وإن قلنا لا يضمنها الغاصب لم يضمن هنا.
قال دام ظله: ولا يجب إلا مهر واحد بوطيات إذا اتحدت الشبهة وفي تعدده