____________________
خالد الجهني أجمعت الرواة على روايته بالتحريك (ب) هل اللقطة حقيقة شرعية يبحث الفقيه عن أحكامها أو هو مقرر على وضع أهل اللغة وإنما يبحث الفقيه عن التقاط مشروط بشروط فهو يبحث عن نوع خاص من الالتقاط فيه قولان وليس هنا موضع بحثه قال دام ظله: ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي على البدوي والموسر على المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر.
أقول: ينشأ من صلاحية كل للالتقاط وإلا فلا بحث ولكل ولايته وقد تعارضا فلا ترجيح (ومن) أنها شرعت لحفظ الطفل وكل من كان منه هذا آكد وأولى كان أولى بها والبلدي احفظ لنسبه ثم القروي والغني أقوم بأوده (2) والعدل محل الأمانة واللقطة أمانة وإنما وجب الترجيح لاستحالة انتزاعه منهما لاستلزامه اسقاط حق لزم له وعليه وتشريك الحضانة حرج والتناوب قاطع للأنس مغير للأخلاق والأولى عندي القرعة.
قال دام ظله: وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر.
أقول: ينشأ من صلاحية كل للالتقاط وإلا فلا بحث ولكل ولايته وقد تعارضا فلا ترجيح (ومن) أنها شرعت لحفظ الطفل وكل من كان منه هذا آكد وأولى كان أولى بها والبلدي احفظ لنسبه ثم القروي والغني أقوم بأوده (2) والعدل محل الأمانة واللقطة أمانة وإنما وجب الترجيح لاستحالة انتزاعه منهما لاستلزامه اسقاط حق لزم له وعليه وتشريك الحضانة حرج والتناوب قاطع للأنس مغير للأخلاق والأولى عندي القرعة.
قال دام ظله: وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر.