____________________
الضمان على إشكال أقول: فرض المسألة إذا كان المستودع جاهلا بالغصب والمالك، والإشكال ينشأ (من) حيث إنه مال في يده لا مالك معروف عنده ولم يأخذه بسبب محرم فكان حكمه حكم اللقطة (وللأصحاب) فيه ثلاثة أقوال (ا) قال الشيخ في النهاية يعرفها حولا كما تعرف اللقطة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها عنه وتبعه ابن البراج وهو اختيار ابن الجنيد لما رواه حفص بن غياث، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهو يرده عليه: قال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الغرم والأجر فإن اختار الأجر فله وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (1) (ب) قول المفيد أنه يتصدق بها إذا جهل أربابها يخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد وأيتامهم وأبناء سبيلهم وصرف منها الباقي إلى فقراء المؤمنين ولم يشرط التعريف حولا ويقرب منه قول سلار (ج) إنه يدفعها إلى الإمام العادل لأنه ولي الغياب فإن لم يتمكن منه حفظها فأوصى بها عند وفاته وهو قول أبي الصلاح وابن إدريس والمصنف في المختلف وهو الأقوى لعصمة مال الغير.
قال دام ظله: ولو مزجها الغاصب بماله فإن تميزت وجب ردها على مالكها دون المودع وإلا رد الجميع على المودع على إشكال.
أقول: منشأه قول الأصحاب، قال ابن إدريس يجب عليه ردها على المودع بدليل إجماع أصحابنا، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة وإنه رد الغصب إلى الغاصب وهو لا يجوز والأولى إلى الحاكم.
قال دام ظله: ولو مزجها الغاصب بماله فإن تميزت وجب ردها على مالكها دون المودع وإلا رد الجميع على المودع على إشكال.
أقول: منشأه قول الأصحاب، قال ابن إدريس يجب عليه ردها على المودع بدليل إجماع أصحابنا، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة وإنه رد الغصب إلى الغاصب وهو لا يجوز والأولى إلى الحاكم.