____________________
إذا بإقراره نفي ملكه وملك جميع من عدا المقر له وحكم الشارع به وحصر الملك في زيد ثم نفي زيد ملكه واعتبره الشارع أيضا فانتفى الملك مطلقا عنه وأبطله المصنف بأنه محكوم برقه وأنه مال ورفع الخاص لا يستلزم رفع العام (ووجه) الاحتمال الأخير و هو الحرية إذا ادعاها العبد وهو الأصح عندي أنه مدع لا منازع له فيكون كالكيس (ويحتمل) العدم للحكم عليه بالملكية.
المطلب الرابع في المقر به قال دام ظله: ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل (إلى قوله) في بيع من ينعتق على المشتري.
أقول: الشهادة على الغير بعين في ملكه يكون إقرارا من الشاهد من وجه بمعنى أنه لو لم ينفذ شهادته وحصل يوما من الدهر في يده بحيث لولا شهادته لكان ملكه
المطلب الرابع في المقر به قال دام ظله: ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل (إلى قوله) في بيع من ينعتق على المشتري.
أقول: الشهادة على الغير بعين في ملكه يكون إقرارا من الشاهد من وجه بمعنى أنه لو لم ينفذ شهادته وحصل يوما من الدهر في يده بحيث لولا شهادته لكان ملكه