____________________
تمحضت تلك الصيغة للإقرار وحكم عليه بمقتضاها فلو قال إن زيدا أعتق عبده غانما لم يحكم بحريته في الحال بمجرد قوله فلو أقدم على شرائه قال الشيخ في المبسوط يصح الشراء والظاهر أنه يريد في الظاهر لأنه أوقف الولاء تنزيلا للعبد (للعقد - خ ل) على قول من صدقه الشرع وهو البايع صاحب اليد (قالوا) وفارق الإقرار برضاع محرم بينه وبين امرأة فسد نكاحها فإن الشراء يحصل العتق أو مقتضى الإقرار بخلاف النكاح لأن الرضاع مناف له فيمنع من الاستمتاع بفرج اعترف أنه حرام عليه وقال قوم أنه ليس شراء بل افتداء (لأن) البيع عقد مركب من جزئين بإيجاب وقبول وصحته بصحتهما وفساده بفساد أحدهما والقبول غير صحيح بالنسبة إلى البيع لاعتراف المشتري بحريته وامتناع شراء الحر (والتحقيق) ما قاله المصنف وهو أنه يجتمع فيه المعنيان جميعا فهو بيع من جهة البايع لا محالة وفداء، واستنقاذ من جهة المشتري للحكم على كل بإقراره عملا بعموم الخبر ويتفرع على هذه القاعدة فروع (ا) الخيار لا يثبت شئ من أنواعه للمشتري هنا لأنه حكم عليه بعتقه قهرا كما إذا اشترى من ينعتق عليه قيل ولا يأخذ الأرش لو خرج العبد معيبا لأنه لا أرش في الفداء (وفيه نظر) لأن الأرش جزء من الثمن والبايع يقر باستحقاقه وحده والمشتري يدعي استحقاقه مع الكل لأنه يزعم أن البيع باطل وأن الثمن كله مستحق له والصحيح عندي أن له أخذه (ب) لا يحكم بالولاء ظاهرا لا للبايع ولا للمشتري لزعم البايع أنه غير معتق والمشتري أنه غير معتق فيأخذ المشتري قدر الثمن من ماله الذي اكتسبه بعد الحكم بعتقه لأن البايع إن كان صادقا فكل المال للمشتري وإن كان كاذبا والصادق هو المشتري فالولاء للبايع في نفس الأمر وقد ظلم المشتري بأخذ الثمن وقد ظفر له بمال فيأخذ ما ظلمه به منه هذا إذا لم يكن له وارث والعتق فيه ولاء فإن فضل شئ كان موقوفا وهو اختيار الشيخ ولو قال إنه حر الأصل كان شرائه فداء من جهته بإجماع الكل فيرثه وارثه و إذا فقد النسب والسبب فالإمام وليس للمشتري أن يأخذ منه شيئا (ج) لو تلف العبد قبل