____________________
وقد ادعاه هو ولأنه إنما حصر ملكه في ملكية زيد وقد نفاها فبقي كالمباح (ولأن) العدم هنا يعلم بثبوت الضد وليس (ولما) تقدم وقوله (لأنه أثبت الحق لغيره الخ) إشارة إلى الفرق بين المسألتين أعني رجوع المقر ورجوع المقر له فإن رجوع المقر إنكار بعد إقرار لمعين محكوم به ورجوع المقر له اعتراف بدعوى أنكرها قبل والشارع يسمع الثاني دون الأول وإقرار المقر حكم بحادث ثبوتي وهو ملك الغير وهو حكم بالعلم بسببه وثبوته فلا يقبل التأويل بخلاف إنكار المقر له لأنه بناء على العدم الأصلي ويكفي فيه عدم العلم بثبوت السبب فيقبل التأويل.
قال دام ظله: ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم بخلاف ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا.
أقول: ويحتمل عدمه لإطلاق الأصحاب أن الإقرار للعبد إقرار للمولى، والأصح أن تعزير القذف لا يؤثر رد السيد فيه لأنه لا حق له فيه قطعا، وأما النكاح (فيحتمل) تأثير رد المولى فيه لأنه موقوف في أصله على رضاه فإنه لا يصح أن ينكح إلا بإذن السيد فإذا أقر بثبوته فهو إقرار على السيد فلا يلزم (ويحتمل) العدم لأنه لا حق للمولى في النكاح وهو الأصح لأنا نحكم بثبوت حكمه في حق المقر لا في ما يتعلق المولى.
قال دام ظله: ولو أنكر المقر له بعبد قيل يعتق (إلى قوله) ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد.
أقول: (لما) بحث عن الإقرار بغير انسان إذا كذبه المقر له (شرع) هنا في البحث عما إذا أقر بعبد لإنسان فأنكر المقر له، وقد اختلف الفقهاء فيه هل يعتق العبد أم لا، فقيل يعتق وهو قول الشيخ وابن البراج لأن صاحب اليد لا يدعيه والمقر له ينفيه فيصير العبد في يد نفسه فيعتق ولانتفاء تملك المقر بإقراره والمقر له بنفيه وانتفاء ملك غيرهما بالأصل (ولأنه) كل ما نفي ملكه وملك غير مطلقا عتق والمقدم هنا ثابت
قال دام ظله: ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم بخلاف ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا.
أقول: ويحتمل عدمه لإطلاق الأصحاب أن الإقرار للعبد إقرار للمولى، والأصح أن تعزير القذف لا يؤثر رد السيد فيه لأنه لا حق له فيه قطعا، وأما النكاح (فيحتمل) تأثير رد المولى فيه لأنه موقوف في أصله على رضاه فإنه لا يصح أن ينكح إلا بإذن السيد فإذا أقر بثبوته فهو إقرار على السيد فلا يلزم (ويحتمل) العدم لأنه لا حق للمولى في النكاح وهو الأصح لأنا نحكم بثبوت حكمه في حق المقر لا في ما يتعلق المولى.
قال دام ظله: ولو أنكر المقر له بعبد قيل يعتق (إلى قوله) ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد.
أقول: (لما) بحث عن الإقرار بغير انسان إذا كذبه المقر له (شرع) هنا في البحث عما إذا أقر بعبد لإنسان فأنكر المقر له، وقد اختلف الفقهاء فيه هل يعتق العبد أم لا، فقيل يعتق وهو قول الشيخ وابن البراج لأن صاحب اليد لا يدعيه والمقر له ينفيه فيصير العبد في يد نفسه فيعتق ولانتفاء تملك المقر بإقراره والمقر له بنفيه وانتفاء ملك غيرهما بالأصل (ولأنه) كل ما نفي ملكه وملك غير مطلقا عتق والمقدم هنا ثابت