إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
على رأي، والإقرار بالإقرار إقرار ولو قال لي عليك ألف فقال أنا مقر ولم يقل به أو خذه أو زنه أو انتقده أو زن أو خذ لم يكن إقرارا ولو قال أنا أقر به احتمل الوعد، ولو قال اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال نعم فهو إقرار وكذا لو قال بعني أو ملكني أو هبني، ولو قال ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه فهو إقرار بخلاف تملكتها على يده ولو قال بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن
____________________
أقول: هذا قول الشيخ وأكثر الأصحاب لأن نعم في جواب الاستفهام تصديق لما دخل عليه حرف الاستفهام وبلى تكذيب له من حيث إن أصل بلى بل زيدت عليها الياء وهي للرد والاستدراك وإذا كان كذلك فقوله بلى رد لقوله ليس لي عليك ألف لأنه الذي دخل عليه حرف الاستفهام ونفي له ونفي النفي إثبات وقوله نعم تصديق له فكأنه قال ليس لك على ألف وهذا تلخيص ما نقل عن الكسائي وغيره من أئمة اللغة وعلى وفاقه ورد القرآن قال الله تعالى ألست بربكم قالوا بلى (1) ولو قالوا نعم كفروا وقال تعالى أم يحسبون إنا لا نسمع سرهم ونجويهم بلى (2) وقال تعالى أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه بلى (3) وقال تعالى في نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم (4) وقال تعالى إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم (5) وقد قال قوم يكون مقرا لأن كل واحد منهما يقام مقام الآخر في العرف والإقرار إنما يحمل على مفهوم أهل العرف لا على دقائق العربية والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قال لي عليك ألف فقال أنا مقر (إلى قوله) ولو قال أنا أقر به احتمل الوعد.
أقول: وجه القوة في الأول أنه لم يوجد منه لفظ دال على الإقرار فلا يحكم به (أما الأولى) فلأن قوله أنا مقر أعم من الإقرار بالمدعى أو غيره إذ يحتمل أنا مقر بالشهادة أو بطلان دعواك ولا دلالة للعام على الخاص (وأما الثانية) فظاهرة (ويحتمل) أن

(1) الأعراف - 171.
(2) الزخرف - 80.
(3) سورة القيامة - 3.
(4) الأعراف - 42.
(5) الشعراء - 40.
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: العتق (1)، سورة القيامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست