السابع العبد ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا إلا أن يصدقه السيد ويتبع بعد العتق بالمال، ولو قيل يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها، ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ويؤخذ ما أقر به مما
____________________
موجود فيثبت فيه الحكم (ومن) حيث إنه إقرار بالنسب والمال تابع بالعرض.
قال دام ظله: (السابع) العبد ولا يقبل إقراره بمال (إلى قوله) ولو قيل يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها.
أقول: منشأ القولين أن العبودية سلبت أهلية الإقرار ومناط أهليته البلوغ والرشد، والحرية شرط في نفوذه أو العبودية مانعة من نفوذه (يحتمل) الأول لأن شرط وجوب أداء مال على ذمة شخص أهليته للتملك وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولا شئ من العبد كذلك لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (1) فنفى قدرته على أسباب الملك كلها بخلاف المعسر القادر على تملك المباحات والصدقات والهبات (ولأن) فيه نقصا لقلة الرغبة فيه إذ ضمان شئ في الحرية يمنع الميراث بالولاء وإمكانه مطلوب فيقل قيمته (ويحتمل) الثاني وهو الأصح، لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2) والجمع المعرف بالألف واللام للعموم (ولأن) المحال يلزم لو وجب في الحال أدائه وليس بل بعد الحرية وهو ممكن (والثاني) قول الشيخ في المبسوط لأنها عنده قد تجامع الملك فلا تمنع أهليته.
قال دام ظله: (السابع) العبد ولا يقبل إقراره بمال (إلى قوله) ولو قيل يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها.
أقول: منشأ القولين أن العبودية سلبت أهلية الإقرار ومناط أهليته البلوغ والرشد، والحرية شرط في نفوذه أو العبودية مانعة من نفوذه (يحتمل) الأول لأن شرط وجوب أداء مال على ذمة شخص أهليته للتملك وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولا شئ من العبد كذلك لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (1) فنفى قدرته على أسباب الملك كلها بخلاف المعسر القادر على تملك المباحات والصدقات والهبات (ولأن) فيه نقصا لقلة الرغبة فيه إذ ضمان شئ في الحرية يمنع الميراث بالولاء وإمكانه مطلوب فيقل قيمته (ويحتمل) الثاني وهو الأصح، لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2) والجمع المعرف بالألف واللام للعموم (ولأن) المحال يلزم لو وجب في الحال أدائه وليس بل بعد الحرية وهو ممكن (والثاني) قول الشيخ في المبسوط لأنها عنده قد تجامع الملك فلا تمنع أهليته.