إشكال ويدفع قيمتها يوم القبض (القرض - خ ل) لا يوم الاسترجاع (ه) لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن أو قبة من
طعام غير معلومة الكيل أو قدرها بمكيال معين أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس لم يصح لتعذر رد المثل (و) ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز سواء كان في حمله مؤنة أو لا ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض (ز) لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا وقال نصفه قضاء ونصفه أمانة جاز ولم يجب القبول أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول (ح) لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا فإن كان المقرض عالما وكان الشراء بالعين صح
البيع وعلى المقترض رد مثل الزيوف وإن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ولو لم يكن عالما وكان الشراء بالعين كان له فسخ
البيع (ط) لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية، ولو قال (1) إن مت كان إبراء باطلا لتعلقه على الشرط (ى) لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض ولو كان خنزيرا فالقيمة (يا) لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع لا وقت المحاسبة وإن كان مثليا ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة وقت الدفع لا وقت المحاسبة في البابين معا (يب)
يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره بحاضر أو مضمون حال لا بمؤجل (يج) لا يجب دفع المؤجل سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غيرها قبل الأجل فإن تبرء لم يجب أخذه وإن انتفى
الضرر ____________________
أقول: منشأه (من) إن إباحة المنافع بغير عوض هنا معلول للدفع للتملك لانتفاء جميع أنواعه إلا هذا وقد انتفى وانتفاء العلة يقتضي انتقال المعلول (ومن) إذنه في استيفاء المنافع بغير عوض ولأنه المفرط.