علمائنا، لعموم صلوا على من قال لا إله إلا الله " (1).
ويصلى على الصدر والقلب، أو الصدر وحده عند جميع علمائنا، لأن الصلاة تثبت لحرمة النفس، والقلب محل الأعراض النفسانية، ومنه ينبت الشرايين السارية في البدن، وهو الرئيس على جميع الأعضاء، فكأنه الإنسان حقيقة، ولقول الكاظم عليه السلام في الرجل يأكله السبع، فيبقى عظامه بغير لحم، قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن (2).
فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب. ولا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء.
ولو وجد الصدر بعد دفن الميت، غسل وصلي عليه ودفن.
ولو أبينت القطعة من حي في المعركة، دفن من غير غسل ولا صلاة.
وإن كان فيها عظم، لأنها من جملة لا يغسل على إشكال، ينشأ: من اختصاص الشهادة بالجملة.
والمرجوم يصلى عليه بعد قتله. وكذا المرجومة، لأن النبي صلى الله عليه وآله رجم الغامدية وصلى عليها، فقال عمر: ترجمها وتصلي عليها؟ فقال:
لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم (3). ويصلي الإمام وغيره.
ويصلى على ولد الزنا إجماعا، لأنه مسلم فيندرج تحت العموم، ويصلى أيضا على النفساء وعلى كل مسلم وإن كان تاركا للصلاة، أو منع زكاة ماله.
وعلى الغالي وهو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه. وكذا قاتل نفسه عمدا.
ولا فرق في وجوب الصلاة بين الذكر والأنثى، والحر والعبد، والفاسق