ويستحب لمشيع الجنازة أن يكون متخشعا متكفرا في حاله، متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت، ولا يتحدث بشئ من أحوال الدنيا، ولا يضحك.
وأن يكون ماشيا خلف الجنازة، متبعا لها أو إلى أحد جانبيها من غير تقدم عليها، لأن المستحب التشيع والمشيع متأخر، ولأنها متبوعة فكانت متقدمة. وسأل أبو سعيد الخدري أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة؟ فقال: فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على المتطوع. فقلت: أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وقال الباقر عليه السلام: المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها (2).
وإذا رأى مع الجنازة منكرا، أنكره إن تمكن. فإن لم يقدر على إزالته، لم يمتنع لأجله من الصلاة عليه، لسقوط الإنكار مع العجز، فلا يسقط الواجب، قال زرارة: حضرت في جنازة فصرخت صارخة، فقال عطاء:
لتسكتن أو أرجع، فلم تسكت فرجع، فقلت ذلك للباقر عليه السلام فقال:
امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم (3).
ويجوز للمشيع أن يجلس إذا تبع الجنازة قبل أن توضع في اللحد من غير كراهة، للأصل، ولقول علي عليه السلام: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بالقيام، ثم جلس وأمر بالجلوس (4).
وقال عبادة بن الصامت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال: إنا لنفعل