أزواج النبي صلى الله عليه وآله على سعد بن أبي وقاص (1). وسئل الباقر عليه السلام المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن (2).
ويجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة على كراهية، لما فيه من الافتتان، وقال الصادق عليه السلام: ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها، إلا أن تكون امرأة دخلت في السن (3).
وإذا صلت المرأة على الميت، سقط الفرض عن الرجال، وإن كانت حال اختيار. وكذا لو صلى الفاسق منفردا، لأنه فرض كفاية قام به من يصح إيقاعه منه، فتسقط عن الباقين. أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته، وإن كان مراهقا.
وإذا صلى العراة، وقفوا صفا كالنساء، ويقف إمامهم وسطهم، ولا يتقدمهم لئلا تبدو عورته.
وجامع الشرائط ليس له التقدم إلا بإذن الولي المكلف، وإن لم يكن جامعا لها، لأنه حق له ليس لأحد مزاحمته فيه. ولو لم يكن هناك ولي يقدم بعض المؤمنين.
وإذا اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض. ويحتمل تقديم من سبق ميته. ولو أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاته جاز إجماعا.