يكون له قميص أيكفن فيه؟ فقال: اقطع أزراره قلت: وكمه؟ قال: لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما. فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره (1).
الثامن: إذا سقط من الميت شئ، غسل وجعل معه في أكفانه إجماعا، لأولوية جميع أجزاء الميت في موضع واحد.
التاسع: الشهيد لا يكفن كما لا يغسل، بل يدفن بثيابه، ولو جرد كفن ولا يدفن عريانا.