ولو كان هناك تقية ولم يتمكن من وضعها في الكفن، طرحت في القبر.
فإن لم يقدر، دفن بغير جريدة.
ويستحب أن يكونا رطبتين، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت رطبة، قيل للصادق عليه السلام: لأي شئ يكون مع الميت جريدة؟ قال:
يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة (1).
ويستحب أن يكون من النخل، فإن تعذر فمن السدر، فإن تعذر فمن شجر رطب. ويكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع الثالث: يكره تجمير الأكفان، لعدم الأمر به، ولقول الصادق عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (2).
الرابع: يستحب سحق الكافور باليد. ولا ينبغي أن يكون فيه شئ من المسك والعنبر. ويكون من الجيد الخالص لا المغشوش بالنار.
الخامس: يكره أن يوضع شئ من الكافور والمسك والقطن في سمع الميت وبصره وفيه وجرحه النافذ، إلا أن يخاف خروج شئ منها، فيوضع عليه القطن عند علمائنا، لأن ذلك يفسدها فتجتنب. وقال الصادق عليه السلام:
لا تجعل في مسامع الميت حنوطا (3).
السادس: يكره قطع الكفن بالحديد. قال الشيخ: سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم. ولا بد له من أصل. وكذا بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق.
السابع: يكره أن يعمل لما يبتدئ: من الأكفان أكمام، ولو كفن في قميص كان يلبسه لم يقطع كمه وكان جائزا. وسئل الصادق عليه السلام الرجل