نعم تستحب الصلاة عليه، لقول الكاظم: يصلي على الصبي على كل حال، إلا أن يسقط لغير تمام (1).
ولو خرج بعضه واستهل، ثم مات، استحب الصلاة عليه وإن كان الخارج أقله، لحصول الشرط وهو الاستهلال.
ولا تستحب الصلاة على السقط.
ولو وجد ميت لا يعلم كفره ولا إسلامه، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين، وإلا فبالكفار.
ولو امتزج أموات المسلمين بأموات الكفار، صلى عليهم جميعا بنية إفراد الصلاة على المسلمين خاصة. ويجوز أن يصلي على كل واحد واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما، سواء كان المسلمون أكثر أو أقل.
يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام. ولا يصلى على أطفال المشركين، لإلحاقهم بآبائهم.
ولا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين كالخوارج والغلاة. وتجب على الفاسق، لقوله عليه السلام: صلوا على كل بر وفاجر (2).
ويشترط حضور الميت عند جميع علمائنا، فلا يجوز الصلاة على الغائب عن البلد، وإلا لصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار، وكذا الأعيان من الصحابة، ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترت مشروعيته، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد.
وصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي إما بمعنى الدعاء له، أو أن الأرض زويت له فأرى الجنازة، ويؤيد الأول ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم