بالميراث منه. والأكثر نصيبا أولى، كالعم أولى من الخال، والأخ للأب أولى من الأخ للأم.
ولو عدم العصبات، احتمل تقديم المعتق، لقوله عليه السلام: الولاية لحمة كلحمة النسب (1). ولأنه أحق بالميراث.
والزوج أولى من كل أحد، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم (2).
وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة، وقد تقدمت في الجماعة. فإن لم يستكملها استناب، فمن قدمه فهو بمنزلته. وليس للنائب أن يستنيب، لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.
وينبغي للولي أن يقدم الهاشمي، مع اجتماع الشرائط، لقوله عليه السلام: قدموا قريشا ولا تقدموها (3). وليس له التقدم بدون إذن الولي إجماعا.
والحر البعيد أولى من العبد القريب. والفقيه العبد أولى من غيره الحر.
فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء، فالمملوك أولى لصحة إمامته.
وإذا ازدحم الأولياء قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأسن كالمكتوبة، لعموم قوله عليه السلام يؤمكم أقرأكم (4). فإن تساووا وتشاحوا أقرع، لتساوي حقوقهم.
ولو لم يكن معه إلا نساء، صلين عليه جماعة، تقف إمامتهن وسطهن من غير بروز، لأنهن من أهل الجماعة، وكان لهن الجماعة هنا كالرجال. وصلى