قلت له: فالنجاشي لم صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا إنما دعا له (1).
وليس ظهوره شرطا، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى على القبر ولم ينبش إجماعا. والعاري يترك في القبر وتستر عورته بالتراب، ثم يصلى عليه ثم يدفن.
وإذا دفن الميت قبل الصلاة عليه، صلى على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر مسكينة دفن ليلا (2). وصلى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن ليلا.
واختلف في تقدير الصلاة على القبر، فقال بعض علمائنا: يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد. وقال آخرون: إلى ثلاثة أيام، ولا يجوز الصلاة بعدها، لقول الكاظم عليه السلام: لا يصلى على المدفون (3). خرج ما قدرناه بالإجماع، فيبقى الباقي على المنع.
ولا يصلى على المدفون إذا كان قد صلى عليه قبل دفنه. عند جميع علمائنا. ولو دفن بغير صلاة، ثم قلع صلى عليه مطلقا.
ويصلى على الشهيد عند جميع علمائنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله خرج يوما صلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قتلى أحد، وكان يقدمهم تسعة تسعة وحمزة عاشرهم (4). وقال الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه (5).
ويصلى على المقتول ظلما، أو دون ماله أو نفسه أو أهله، عند جميع