إلى أجل، فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي حل عليه دراهم، فقال له:
خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به (1).
ولأن ما في الذمة مقبوض فجاز بيعه بالمقبوض، وهذا صرف تعين وذمة، ولا خلاف في جواز قضائها بالسعر. وهل يجوز أن يقبضه إياها على التراضي؟ كما لو كان عليه ألف درهم يساوي يوم القضاء مائة دينار، فأعطاه عوضها تسعين دينارا أو مائة وعشرة، الوجه الجواز، لأنه بيع في الحال فجاز ما تراضيا عليه إذا خالف (2) الجنس، لعموم قوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (3). وكما لو كان العوض عرضا.
وقول الصادق عليه السلام بصرف اليوم (4). وقول النبي صلى الله عليه وآله: لا بأس أن يأخذها بسعر يومها. لا يدلان على المنع.
ولو كان الدين مؤجلا، فالأقرب صحة القضاء من الجنس وغيره حالا، لأنه ثابت في الذمة، وما في الذمة بمنزلة المقبوض، فكأنه رضي بتعجيل المؤجل.
ولو تساويا جنسا، ففي جواز القضاء متفاضلا نظر، أقربه الجواز، لاختصاص الربا بالبيع ولا بيع هنا.
ولو كان لكل منهما على صاحبه نقد واختلفا جنسا، بأن يكون لا حدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول فضة، فتصارفا بما في الذمم، صح من غير تقابض على إشكال، ينشأ: من أنه بيع دين بدين ولو تباريا أو اصطلحا جاز قطعا، وما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم، فيقاطعه