الذي عليه لقبض ماله ورد الباقي، صح لوجود الشرط وهو التقابض في المجلس. والأحوط في ذلك أن يزن وينقد في المجلس قبل التفرق.
ولو قبض أحدهما أقل من ماله، صح العقد في المقبوض خاصة دون الباقي، لعدم شرطه وللرواية.
الثاني: الدراهم المغشوشة تباع بغير جنسها إن جهل قدر الغش، وإن علم الغش جاز أن يبيعه بجنس الدراهم خالصا إن زاد الخالص ليقابل الغش، والأقوى جواز المغشوشة بمثلها وإن جعل قدر الغش فيهما، وكذا الدنانير المغشوشة.
ولو بيع المغشوش من الفضة بوزنه فضة خالصة، فالوجه عندي الجواز، سواء علم قدر الفضة أو لا. وكذا المغشوش من الذهب يجوز بيعه بقدر وزنه ذهبا خالصا.
نعم لا يجوز بيعه بأقل من وزنه مع جهالة قدر الخالص من المغشوش، إلا إذا علم زيادة الخالص على ما اشتمل عليه المغشوش من الفضة، لأنه إذا بيع بوزنه خالصا قابل ما اشتمل عليه المغشوش من الفضة بقدره من الخالص، وكان الفاضل من الخالص في مقابلة الغش.
وروى ابن سنان قال: سألت الصادق عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق، فإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة، قال:
لا يصلح إلا بالذهب، قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق، فقال: لا تصارفه إلا بالورق (1).
الثالث: لا يجوز إنفاق الدراهم المغشوشة إلا بعد بيان حالها أو جريان العادة بالمعاملة بها، سواء كان الغش مما لا قيمة له أو له قيمة، لقوله عليه السلام: من غشنا فليس منا (2).