بعد تفرق المتبايعين، بطل العقد.
ولو طال مقامهما في المجلس، ثم حصل التقابض، صح البيع، وليس من شرط صحة الصرف عدم التخاير في المجلس قبل التقابض في المجلس، فلو تخايرا قبل العقد أو بعده قبل القبض في المجلس، لم يبطل الصرف.
والتخاير قبل العقد أن يقول: بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر على ذلك، فلا يكون لهما خيار. والتخاير بعده أن يقول كل منهما بعد العقد:
اخترت إمضاء العقد أو التزامه، لأنهما لم يفترقا قبل القبض، والشرط إنما هو قبل التقابض في المجلس، وليس التقابض قبل اللزوم شرطا، فإنه تحكم بغير دليل، ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف ثم اصطرما، فإن الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض.
ثم يشترط القبض في المجلس، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم، قال الشيخ: يبطل البيع. وشرط بعض علمائنا في البطلان التفرق. وهو مبني على أن بيع ما لم يقبض من الموزونات والمكيلات صحيح أو لا وسيأتي.
ولو افترقا قبل التقابض، بطل العقدان. ولو تقابضا صح العقدان، عملا بالأصل، وبما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قلت له: آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيرد إلي أكثر من حقي، ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا يزن لك أقل من حقك (1).
وإذا كان لإنسان على غيره دراهم دين فاشترى بها دنانير، أو كان له عليه دنانير دين فاشترى بها دراهم وتقابضا، صح العقد لوجود المقتضي.
ولأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عليه دنانير، فقال: لا بأس أن يأخذ ثمنها دراهم. وفي الرجل يكون له دين دراهم معلومة