وأعلم أنا قد بينا أنه لا يجوز بيع مال الربا بجنسه مع زيادة، إلا مع توسط عقد آخر، كما إذا أراد بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسره أكثر من وزنها ببيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم أو بعرض، ثم إذا تقابضا اشترى بالدراهم أو بذلك العرض المكسرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم، ثم يبتاع بها جنيبا (1). والجنيب أجود التمر، والجمع كل لون من التمر لا يعرف له اسم. ولا فرق بين أن يتجدد ذلك عادة أو لا يتجدد.
(٥٥٥)