وسأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير، فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هي دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير، فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هي في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من ببعض وهذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق أو يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق (1).
الثالث: الاتفاق قدرا مع التساوي جنسا، بما مر في الربا. قال الصادق عليه السلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكر (2).
وإذا اختلف الجنسان، جاز التفاضل إجماعا. ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل، قال: لا بأس به يدا بيد (3). ولو اتفقا، وجب التماثل وزنا.
وإذا افترقا قبل التقابض، بطل الصرف إجماعا.
ولو تقابضا بعض كل واحد من العوضين ثم تفرقا، بطل في غير المقبوض، وصح في المقبوض لوجود الشرط فيه. وهل يثبت في المقبوض خيار تفريق الصفقة؟ إشكال.
ولا يحصل التفرق لو فارقا مجلس البيع مصطحبين، لانتفاء حقيقته عنهما، لأن مفهومه المباينة ولم تحصل، فأشبه ما لو كانا راكبين في سفينة أو على دابة واحدة.
ولو وكل أحدهما وكيلا أو هما وكيلين، فقبض الوكيل أو الوكيلان قبل تفرقهما، صح. سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو بعده. ولو قبض