وقال الفضل بن عمر الجعفي: كنت عند الصادق عليه السلام فألقى من يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال: أي شئ هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه (1). أما مع البيان جائز، إذ الغش حينئذ منتف، ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها، قال: إن بين ذلك فلا بأس (2).
الرابع: تراب معدن الذهب تباع بالفضة أو بجنس آخر غير الذهب.
وكذا تراب معدن الفضة تباع بالذهب أو بجنس آخر غير الفضة، تحرزا من الربا. ولو جمعا معا، بيعا بهما.
الخامس: لا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر النحاس (2) ولا بالفضة اليسيرة في جوهر الرصاص، لقلته وعدم إمكان التخلص.
السادس: المصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد منهما، بيع بهما أو بجنس غيرهما، أو بالأقل منهما إن تفاوتا وزنا، وعرف زيادة الثمن على جنسه من المركب، حذرا من الربا في ذلك كله.
ولو علم مقدار كل واحد منهما، بيع بأيهما كان مع زيادة الثمن على جنسه. ولو بيع بهما أو بجنس غيرهما، جاز مطلقا، سواء نقص الثمن عنهما أو زاد أو ساواه.
ولو كان وزن الآنية المركبة منهما ألف مثقال، جاز بيعها بعشرة مثاقيل ذهبا، صرفا لكل منهما إلى غير جنسه.
السابع: السيوف المحلاة والمراكب المحلاة إن علم مقدار ما فيهما وبيعت بجنس الحلية، جاز إن زاد الثمن زيادة تقابل السيف أو المركب. ولو