بالعقد فيما عيناه، ويتعين عوضا عنه فيه، ولا يجوز إبداله. وإن خرج مغصوبا بطل العقد، لأنه عوض في عقد يتعين بالتعيين، كسائر الأعواض، ولأنه أحد العوضين فيتعين بالتعيين كالآخر، وإطلاقها في العقد وإن كان جائزا إلا أنه لا يوجب عدم التعيين، كالمكيال والصنجة لأنهما ليسا عوضين، وإنما يرادان لتقدير المعقود عليه وتعريف قدره، فلا يثبت فيهما الملك بحال.
إذا تقرر هذا فنقول: إذا تصارفا بما في الذمة أي من غير تعيين صح، ولا بد من تعيينهما بالتقابض في المجلس.
فإن تقابضا فوجد أحدهما بما قبضه عيبا قبل التفرق، فله المطالبة بالبدل، سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه، لوقوع العقد على مطلق لا عيب فيه، فله المطالبة بما وقع العقد عليه كالمسلم فيه. وإن رضيه بعيبه والعيب بجنسه، جاز، كما لو رضي المسلم فيه معيبا، وإن اختار أخذ أرشه.
فإن كان العوضان من جنس واحد، لم يجز، لإفضائه إلى التفاضل فيما يشترط فيه التماثل. وإن كانا من جنسين، تصارفا وتقابضا وتفرقا، ثم وجد العيب من الجنس، فله إبداله، لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه، على إشكال ينشأ: من أنه قبض بعد التفرق، وهو مبطل في الصرف، والأول أقوى، لأن قبض الأول صح به العقد وقبض الثاني ببدل عن الأول. وهل يشترط أن يأخذ البدل في مجلس الرد؟ أشكال.
ولو وجد البعض رديا فرده، كان له البدل. ولو منعناه على الثاني، بطل في المردود وصح في الباقي، ويتخير المشتري لتفريق الصفقة. ولا فرق بين أن يكون المبيع من جنس أو جنسين.
وإذا قلنا له البدل، لم يكن له الفسخ مع الإبدال، لأنه يمكنه أخذ حقه غير معيب.
ولو منعناه تخير بين الفسخ أو الإمساك في الجميع، لتعذر الوصول إلى ما عقد عليه مع بقاء العقد.