الفساد مهما أمكن، فإنه لو اشترى لحما من قصاب حكم بصحة العقد، مع احتمال كونه ميتة، لكن يجب حمله على التذكية تصحيحا للعقد.
ولو اشترى من غيره شيئا، حكم بالصحة مع احتمال كونه غير مالك ولا مأذون له في البيع تصحيحا للعقد، وقد أمكن التصحيح هنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المكيل، ولأن المبيع إنما هو الجملة وكذا الثمن، وهما مختلفان وإن كانت بعض أجزاء أحدهما تساوي بعض أجزاء الآخر وباقي الأجزاء الباقي.
لأنها مع التركيب واعتبار المجموعية لا تخرج عن الاختلاف، ولقول الصادق عليه السلام: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به (1). وسأله منصور بن الصيقل عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كان أكثر فلا يصلح (2).
ولو باع مالا ربا فيه بما فيه الربا ومعه من جنس ما يبيع به إلا أنه غير مقصود جاز، كدار سقفها مموه بذهب، لأن ما فيه الربا غير مقصود، وعليه إجماع العلماء. وكذا لو باع شاة ذات لبن بشاة خالية أو بلبن أو بشاة عليها صوف بصوف.
ولو باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع كل واحد من غير جنسه، جاز مطلقا، سواء اختلفا في علة الربا لو عللناه، كما لو باع دينارا ودرهما بصاع حنطة وصاع دخن، أو اختلفا.
ويجوز أن يبيع صاع حنطة بصاع حنطة وفيهما أو في أحدهما عقد التبين أو زوان، وهو حب أسود دقيق، لأنه لا يمكن التخلص منه، فصار كحب الشعير والمدر اليسير والتراب القليل.