الابن أيضا. ونفقة زوجة العبد على مولاه، فيجب عليه فطرتها.
ولو زوج الابن أباه وكان ممن تجب عليه نفقته ونفقة زوجته، فعليه فطرتها.
وخادم الزوجة إن كان بأجرة، لم يكن على الزوج فطرته، لأن الواجب الآجر دون النفقة. وإن كان لها، فإن كان ممن لا تجب لها خادم، فليس عليه نفقة خادمها ولا فطرته.
وإن كان ممن يخدم مثلها، فعلى الزوج أن يخدمها، ثم يتخير بين أن يشتري لها خادما أو ينفق على خادمها، أو يكتري لها خادما، فإن اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته. وإن استأجر لها خادما فليس عليه نفقته ولا فطرته، سواء شرط عليه مؤنته أو لا، لأن المؤنة إذا كانت أجرة، فهي من مال المستأجر، وإن تبرع بالإنفاق على من لا يلزمه نفقته، فحكمه حكم من تبرع بالإنفاق على أجنبي.
ويجب على الزوج الفطرة عن زوجته وإن لم يعلها، إذا لم يعلها غيره، سواء كانت حاضرة أو غائبة. ولو عالها غيره، وجبت على العائل.
ولو نشزت في وقت الوجوب قبل تحققه، ففطرتها على نفسها دون الزوج، لسقوط نفقتها عنه، بخلاف المريضة فإن عدم الإنفاق عليها لعدم الحاجة لا لخلل في المقتضي لها وهو التمكن، فلا يمنع ذلك من ثبوت نفقتها وكذلك كل امرأة لا تلزمه نفقتها، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، والصغيرة التي لا تمكن الاستمتاع بها، فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها.
ولو كانت الزوجة موسرة والزوج معسرا، فلا فطرة عليه لإعساره، وإن وجبت عليه لأنها آكد لوجوبها على المعسر والعاجز، وترجع عليه بها عند يساره، ولأن النفقة عوض والفطرة عبادة مشروطة باليسار.
وهل تجب عليها الفطرة عن نفسها؟ إشكال، ينشأ: من أن الفطرة هل تجب عليها ابتداءا ويتحمل عنها الزوج، أو تجب على الزوج. ابتداءا، احتمال منشأة دلالة قول الصادق عليه السلام: الفطرة على الصغير والكبير ابتداءا