الصدقة كوما فسأل عنها، فقال المصدق أني أرتجعها بإبل فسكت. والرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها. ولو لم يكن حاجة بطل البيع وضمن، إلا أن يجعل له الإمام ذلك بالتبعيض أو الإطلاق.
السابع: الزكاة تجب في العين لا في الذمة، لقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة (1). وقوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر (2). وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف " في " الدالة على الظرفية، ولسقوطها بتلف النصاب بعد الحول قبل إمكان الأداء، أو الإخراج من غير النصاب رخصة.
ولو كان عنده نصاب واحد لا أزيد، فحال عليه حولان فما زاد لم يخرج منه الزكاة، وجبت زكاة سنة واحدة، لأن تعلق الزكاة في الحول الأول بالمال ينقص النصاب، فيفقد شرط الوجوب في الحول الثاني. ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك، لأن تعلق الشاة بها ينقص النصاب، وكون الواجب من غير النصاب في الجنس لا يخرج تعلقها بالعين.
الثامن: في تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة، فيصير المستحقون شركاء للمالك، لأن الواجب تتبع المال في الصفة، حتى يؤخذ من المراض مريضة، ومن الصحاح صحيحة. ولأنه لو امتنع المالك من إخراج الزكاة أخذها الإمام من عين النصاب.
كما يقسم على الشركاء أموالهم إذا امتنع البعض، وفيه وجهان:
أحدهما: أن الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحدة من الشياة بالقسط.
ثانيهما: أن يحل الاستحقاق قدر الواجب ثم يتعين بالإخراج، واحتمال تعلق الوثيقة، لأنه لو صار شريكا لما جاز للمالك الإخراج من موضع آخر، كما لا يجوز للشريك دفع حق الشريك من غير مال الشريك، فيحتمل حينئذ