فكتب: لا زكاة على مال يتيم (1). ولأنها جعلت طهرا للصائم من الرفث واللغو، وإنما يصح في حق البالغ.
ولا تجب على المجنون لذلك أيضا، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه، لأن مناط التكليف العقل وهو زائل.
ولا تجب على العبد أيضا إجماعا، لأن شرط وجوبها الغنى، وهو مفقود عنه. نعم تجب على السيد أداؤها عنه. وحكم أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط عليه حكم القن.
وكذا المكاتب المطلق إذا لم يتحرر منه شئ، فإن تحرر منه شئ وجبت عليه، وعلى السيد بالحصص إذا ملك بنصيب الحرية ما تجب فيه الزكاة.
ولا تجب على الفقير بل على الغني. ونعني به من يملك قوت السنة له ولعياله على الاقتصاد. وبالجملة من يحرم عليه أخذ الزكاة عند علمائنا، لقوله عليه السلام: لا صدقة إلا عن ظهر غنى (2). وسئل الصادق عليه السلام عن رجل يأخذ من الزكاة أعليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (3). والمكتسب وذو الصنعة إذا اكتفيا بهما غنيان.
وتجب على المديون وإن استوعب الدين المال.
وإنما يعتبر اليسار وقت الوجوب، ولو كان معسرا عنده ثم أيسر بعد ذلك، لم تجب الزكاة عليه، لفقدان الشرط.
وتجب على الكافر، لأنه عندنا مخاطب بفروع العبادات، فيدخل تحت عموم الأمر بها، ولا يصح منه أداؤها، لامتناع حصول الشرط، وهو نية التقرب في حقه، فإذا أسلم سقطت عنه كغيرها من العبادات، لقوله عليه السلام: الإسلام يجب ما قبله (4).