وإن كان تالفا. فإن كان بغير تفريط فلا ضمان، وإلا ضمن أن أوجبنا الرجوع فيما إذا لم يصرف الغارم ما أخذه في الغرم، وإلا فلا، ومع وجوب الغرم يتعلق بذمته لا برقبته، لأن المال حصل عنده برضى صاحبه.
وإن كان قد دفعه إلى السيد وعجز عن بقية النجوم، فالأقرب عدم الرجوع، لأنه مأمور بالصرف إلى الجهة المعينة وقد امتثل، والسيد ملكه بالدفع إليه. ويحتمل الرجوع كالغارم.
ولو أخرجه السيد عن ملكه، فعلى عدم الغرم لا تجب فيه، وعليه يغرم المثل أو القيمة.
تذنيبات:
الأول: للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة وإيفاء تمام النجوم، وكذا الغارم. ولو اتجر بالمال ثم استرد، لم يسترجع منه النماء، وإن كان قد اشتراه بالعين.
الثاني: الغارم كالمكاتب في أن له الاكتساب بالمأخوذ في عدم الرجوع بالنماء لو رجع عليه بالعين.
الثالث: الأقرب أن للمكاتب الخيار في إخراج ما أخذه على نفقته وأداء النجوم من كسبه، وكذا الغارم.
الرابع: يعطى مدعي الكتابة من غير يمين إذا لم يكذبه السيد (1)، سواء صدقه أو تجردت دعواه عنهما، لأصالة عدالة المسلم وصدقه في إخباره، وكذا البحث في الغارم والفقير.
الخامس: الأقرب جواز الإعتاق من الزكاة، إما باعتبار أنه في الرقاب أو في سبيل الله، إن عممنا السبيل، وكذا شراء الأب منها.