الإناث، لأن النتاج معتبر في إيجاب الزكاة في الحيوان مع كثرة أفراده ليخلف النتاج القدر المخرج منها فهنا أولى، ولأن زرارة قال للصادق عليه السلام: هل في البغال شئ؟ فقال: لا، قلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: إن البغال لا ينتج والخيل الإناث ينتجن (1). وليس على الخيل الذكور شئ.
إذا عرفت هذا فإنه يخرج عن كل فرس عتيق في كل سنة دينارين، وعن كل برزون دينارا واحدا، لأن العتيق أشرف والنفع به أكثر، فناسب زيادة النمو الإخراج.
وقال الباقر والصادق عليهما السلام: وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وعلى البرازين دينارا (2).
الثالث: العقار المتخذ للنماء كالدكاكين والخانات ودور الأجرة، يستحب أن يخرج من غلتها الزكاة.
ولو لم يكن دار غلة ولا عقارا متخذا للنماء، لم تستجب الزكاة إجماعا.
ولو بلغت الغلة نصابا وحال عليها الحول، وجبت الزكاة فيها. أما إذا لم يبلغ، فيستحب عند حصولها، ولا يشترط نصاب فيها ولا حولان الحول.
ولا تستحب الزكاة في شئ سوى ما ذكرناه من الأقمشة والأثاث والفرش والأواني والرقيق والماشية عدا ما تقدم عملا بالأصل.