سقط، لقوله عليه السلام في حال المطاردة: يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه (1). ويسجد الراكب على قربوس سرجه إن لم يتمكن من النزول، فإن عجز أومئ، لقول الباقر عليه السلام: ويجعل السجود أخفض من الركوع (2).
ولو تمكن من الاستقبال في الأثناء، فالوجه الوجوب. ويحتمل سقوطه للمشقة، ولقول الباقر عليه السلام: ولكن أينما دارت دابته (3).
ولو تمكن من النزول على الأرض واستيفاء السجود في الأثناء، وجب ويبني. فإن احتاج إلى الركوب ركب وبنى، وإن كثر الفعل للحاجة. ولو علم حالة تمكنه من النزول احتياجه إلى ركوب في الأثناء، احتمل الوجوب وعدمه.
ولو اشتد الحال عن ذلك وعجز عن الإيماء، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود، واجتزأ عوض كل ركعة بتسبيحة واحدة، وصورتها " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ".
ولا بد من النية، لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى (4). ولأنها فعل يجامع القتال، فلا تسقط به.
ويجب أيضا تكبيرة الافتتاح، لقوله عليه السلام: تحريمها التكبير (5).
ولتمكنه منها.
وفي وجوب القراءة والتشهد إشكال، ينشأ: من تمكنه منهما، ومن اختصاص التشهد بحال الجلوس والقراءة بالقيام، وأصالة البراءة. والأقرب وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب، للإجماع على أجزائه. ويجزي هذه