الأمن، وأما عسفان فإن لم يكن هناك تقدم وتأخر أو كان قليلا، جاز أيضا، وإن كان كثيرا لم تصح صلاة المأمومين، وصحت صلاة الإمام.
أما صلاة الشدة، فلا يجوز حالة الأمن بحال. وقال الشيخ: لا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو. لانتفاء الخوف (2). فإن قصد صلاة الشدة فحق قال: وكل قتال واجب كالجهاد، أو مباح كالدفع عن المال، يجوز أن يصلي فيه صلاة الخوف والشدة (2). وأما المحرم فلا تجوز صلاة الخوف، فإن صلوا صحت صلاتهم، لأنهم لم يخلوا بركن، ولو صلوا صلاة الشدة، بطلت.
والوجه في الصورة الأولى الجواز، وإلا لوجبت الإعادة.
ولو انهزم العدو، فلم يأمن المسلمون كرتهم عليه ورجوعهم، جاز أن يصلوا صلاة الخوف لوجود المقتضي.
التاسع: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء مع الحاجة إليه. ولو عجز عنه صلى بالتسبيح، إن خشي من الإيماء، سواء كان الخوف من لص أو سبع أو غرق أو حرق.
ولا قضاء عليه، لأنه تعالى علق القصر على الخوف، وهو يشعر بالعلية.
والتعليق ب " الذين كفروا " للأغلبية، فلا يعدم الحكم بعدمه.
ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يخاف من لص أو عدو أو سبع كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: يكبر ويومي برأسه (3). وقال الباقر عليه السلام: الذي يخاف اللص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على دابته (4).
ولأن في التأخير تغريرا بالصلاة، وتكليفه بالاستيفاء تكليف بما لا يطاق، فكلف على حسب حاله، فلا يعيد للامتثال. ولا فرق بين السفر والحضر، لأن المناط الخوف.