الأذكار عن أذكار الركوع والسجود والقراءة، لأنها أذكار مختصة بهيئة وقد سقطت فتسقط.
ويجب في الثنائية تسبيحتان وفي الثلاثية ثلاث، لأنها على عدد الركعات، ولقول الصادق عليه السلام: أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب، فإن لها ثلاثا (1). وهل يجوز الزيادة؟ الأقرب المنع، إن قصد عوض ركعة. والجواز مع عدمه.
وحكمه في حال الأذكار حكم المصلين من وجوب الطهارة وتحريم وغير ذلك. وهل تبطل بالسهو في عددها؟ إشكال، ينشأ: من مساواتها للركعات. ومن اختصاص المبطل بعدد الثنائية من الركعات الحقيقية لا من البدل، فعلى الأول يستأنف، وعلى الثاني يأتي بما شك فيه، لأصالة العدم.
ولو أمن أو تمكن من الصلاة على الأرض، أو على الدابة بعد التكبيرتين، سقطت عنه للاجتزاء بفعل المأمور به، ولقول الباقر عليه السلام:
إذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة (2).
ولو أمن أو تمكن بعد تكبيرة واحدة، فالوجه سقوط ركعة عنه ووجوب الإتيان بالأخرى، مع احتمال وجوب الجميع.
ولو صلى ركعة حالة الأمن فاشتد الخوف، احتمل الإتيان بتكبيرة واحدة.