أسلحتهم) (1) والأمر للوجوب، ولا تبطل الصلاة بتركه إجماعا. ولا فرق في وجوب الأخذ بين الطاهر والنجس للحاجة، ولأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا.
ولو منع شيئا من واجبات الصلاة، حرم الأخذ إلا مع الضرورة، فيومي بالممنوع كالركوع والسجود.
ولو كان مما يتأذى به غيره، كالرمح في وسط الناس، لم يجز. ولو كان في حاشية الصفوف جاز، لعدم الأذى به.
الثالث عشر: يجوز أن يصلي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع، بأن يفرقهم فرقتين. إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ويصلي بهم ركعة، ثم يقف بهم في الثانية فيتم صلاتها، ثم تجئ الثانية فتصلي معه ركعة جمعة بغير خطبة كالمسبوق. فإذا تشهد وطول، أتموا الثانية وسلم بهم، لعموم الأمر بالجمعة. ويجوز أن يخطب بالفرقتين معا، ثم يفرقهم فرقتين.
وتجب هذه الصلاة بشروط الحضر، وكون الفرقة الأولى كمال العدد.
فلو تم العدد بالثانية، لم تصح الخطبة للفرقة الأولى. فلو لم يخطب، لم تصح.
ولو خطب لها ثم مضت إلى العدو قبل الصلاة وجاءت الأخرى، وجب إعادة الخطبة. فإن بقي من الأولى كمال العدد، جاز أن يعقد الجمعة لبقاء العدد الذي سمع الخطبة معه.
ولو كملت الأولى العدد، ونقصت الثانية، صحت الجمعة لهما. ولو انعكس الفرض فلا جمعة، لأنه لا يصلي بالأولى إلا الظهر، فلا يجوز أن يصلي بعدها جمعة نعم يجوز أن يستنيب من يصلي بهم الجمعة منهم فيخرج عن هذه الصلاة ولا يجوز أن يصلي الجمعة على صفة صلاة بطن النخل، إذ لا جمعتان في بلد.
ويجوز أن يصلي على صفة صلاة عسفان، بل هو أولى إن سوغناه مطلقا، أو لم يتقدم أحد الصفين ويتأخر الآخر كثيرا.