موميا أو راكبا. وكذا بالعكس لو صلى بالإيماء للخوف أو راكبا، فآمن إما لانهزام العدو أو للحاق النجدة، لم يجز الإتمام بالإيماء ولا راكبا، لزوال العذر، فينزل لإتمامها بركوع وسجود.
ولو ترك الاستقبال حالة نزله استأنف، لا خلاله بالشرط حالة الأمن.
ولو فعله حالة ركوبه، جاز للحاجة. وعلى هذا التفصيل حكم الإخلال بشئ من واجبات الصلاة.
الخامس: لو صلى حالة الشدة راكبا، جاز أن يصليها جماعة وفرادى، والجماعة أفضل لعموم الترغيب فيها، ولأن كل ركوب لا يمنع من الصلاة منفردا لا يمنع في الجماعة كالسفينة.
ولو صلوا حال الشدة غير مستقبلين القبلة جاز. وهل يجوز الاقتداء حينئذ؟ إن اتحدت الجهة جاز، وإلا كان كالمستديرين حول الكعبة.
السادس: يجوز أن يضرب في الصلاة الضربة الواحدة والطعنة، وإن لم يحتج إليها، لأنها فعل قليل، وكذا الاثنتان. وبالجمعة ما لا يعد كثيرا، فإن فعل الكثير بطلت صلاته إلا مع الحاجة فيجوز.
ويجوز أن يصلي ممسكا بعنان فرسه، لأنه يسير. وإن نازعه فجذبه إليه جذبة أو جذبتين أو ما زاد، جاز مع الحاجة.
السابع: لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا، فظنوهم عدوا، فصلوا صلاة الشدة، ثم ظهر كذب الظن، لم تجب إعادة الصلاة، لأنها وقعت مشروعة، والأمر يقتضي الإجزاء، وسواء كان الوقت باقيا أولا.
وكذا لو رأوا عدوا فصلوا صلاة الشدة، ثم بان بينهم حائل من نهر أو خندق مانع من الوصول.
ولو كان بينهم وبين العدو خندق أو نهر، فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة طموا الخندق أو النهر، أو نقبوا الحائط، جاز أن يصلوا صلاة الشدة.
الثامن: يجوز أن يصلي صلاة الخوف بصفة ذات الرقاع أو بطن النخل في