زيادة جلوس، وهي مبنية على التخفيف.
الثامن: إذا صلى بالأولى ركعتين، جاز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول وفي القيام الثالث، فقيل: الأول أولى، ليدركوا معه ركعة من أولها. وقيل:
الثاني، لأن القيام مبني على التطويل، والجلسة الأولى على التخفيف. فإن انتظرهم في القيام، فالأولى أن يفارق (1) الأولى عند الانتصاب. وإذا صلى بالثانية الثالثة وجلس للتشهد، قامت الطائفة ولا تتشهد.
وإن صلى بالأولى ركعتين، تشهد طويلا، ثم أتمت الأولى صلاتها وسلمت وقامت، وتجئ الثانية فينهض الإمام ويصلي بهم الثالثة، وإن شاء تشهد خفيفا ثم قام إلى الثالثة، وقامت الأولى وطول في القراءة حتى يتم ويأتي الثانية.
التاسع: لو صلى بالأولى ركعة، طول قراءة الثانية، ونوت الأولى مفارقته حين انتصابها، وخففت وصلت الثانية وتشهدت خفيفا، وقامت إلى الثالثة وتشهدت خفيفا وسلمت، ثم تجئ الثانية فتدخل معه في ثانيته، فإذا جلس للتشهد جلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهد. فإذا قام إلى الثالثة قاموا معه، فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا وتشهدوا خفيفا، وطول هو إلى أن يتموا، ثم يتشهدون خفيفا ويسلم بهم.
العاشر: لو قلنا بوجوب الإتمام في الحضر، صلى بالأولى ركعتين وتشهد بهم، ثم يقوم إلى الثالثة فيطول القراءة، ويخففون ويتمون أربعا ويمضون إلى موقف أصحابهم، ويجئ أصحابهم فيركع بهم الثالثة، وهي أولى لهم، ثم يصلي الرابعة ويطول في تشهده حتى يتم صلاتهم أربعا، ثم يسلم بهم، فيكون انتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني.
ويجوز أن ينتظر في التشهد الأول.
وقسمتهم فرقتين أولى من قسمتهم أربعا، لقلة المخالفة وقلة الانتظار.