ولو خاف المحرم فوت الوقوف، لم يجز القصر ولا الإيماء.
والمديون المعسر لو عجز عن إقامة بينة الإعسار وخاف الحبس فهرب، جاز أن يصلي في هربه صلاة الشدة.
ولو كان عليه قصاص وتوقع العفو من مستحقه مع سكون الغليل فهرب، لم تجز صلاة الشدة لعصيانه بهربه.
ويجوز أن يصلي صلاة الشدة حال المدافعة عن ماله، وإن لم يكن حيوانا.
والموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان، فإن تمكنا من الركوع والسجود وجبا، وإلا أومئا، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.
والأسير إذا خاف على نفسه إن صلى والمختفي في موضع، يصليان كيف ما أمكنهما. ولو كان المختفي مضطجعا لا يتمكن من القعود، صلى على حاله ولا قضاء.