فإن فرقهم أربعا، جاز للأصل، وجواز المفارقة مع النية، فيصلي بالأولى ركعة، ثم يقوم إلى الثانية، فيطول القراءة إلى أن تصلي الطائفة ثلاث ركعات، ثم تذهب فتجئ الثانية فيصلي بهم الثانية، ويطول في تشهده أو قيامه في الثالثة، حتى تتم صلاتها أربعا، ثم تأتي الثالثة فيصلي بهم ركعة، ويقوم إلى الرابعة ويطول حتى يتم من خلفه أربعا، ثم يأتي الرابعة فيصلي بهم تمام الرابعة، ويطول تشهده حتى يتم أربعا، ثم يسلم بهم.
وقال في الخلاف: تبطل، لأنها مقصورة، ولو قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ينبغي البطلان أيضا، لأنها لم يثبت لها في الشرع هذا الترتيب (1).
ويمنع عدم المثل، فإن الانتظار ومفارقة الإمام ثابتان، والزيادة في أعمال الصلاة غير مبطلة، كما لو طول القيام قارئا، ولأن الحاجة قد تدعو إليه، بأن يكون العدو من أربع جهات، ويكون في المسلمين كثرة، فيكون في التفريق صلاح الحرب والصلاة.
ولا يجب في هذا التفريق سجود، ولو صلى بطائفة ثلاث ركعات وبأخرى ركعة، فالأقرب الجواز.
والأقرب جواز أن يفرقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق، وكذا في الرباعية، فيصلي بطائفة ركعتين وبكل طائفة ركعة.
الحادي عشر: لا تجب التسوية بين الطائفتين، للأصل، بل صلاحية الحارسة (2) للحراسة.
ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الأخرى، فللإمام أن يكب بمن معه على العدو ويبنوا على صلاتهم. ويجوز أن تكون الطائفة واحدا ولا تجب الثلاثة للأصل، ولأن الواحد يسمى طائفة.
الثاني عشر: يجب أخذ السلاح في الصلاة، لقوله تعالى (وليأخذوا