ولو كان معه رجل وامرأة وخنثى، وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما، لاحتمال أن تكون امرأة، والمرأة خلف الخنثى لاحتمال أنه رجل.
ولو حضر رجال وصبيان، وقف الرجال خلف الإمام في صف أو صفوف، والصبيان خلفهم، ولو قصد تعليم الصبيان وتمرينهم لم يكن بأس، بأن يكون بين كل رجلين صبي.
ولو حضر معهم نساء آخر، صف النساء عن صف الصبيان.
كل هذا استحباب لا تبطل الصلاة بمخالفته إلا في موضعين.
الأول: تقدم المأموم على الإمام مبطل إجماعا منا.
الثاني: تقدم المرأة على الرجل، أو اتفاقهما في صف واحد على الخلاف، سواء كانت مقتدية به، أو بإمامه أو منفردة. ولو كانوا عراة، وقفوا صفا واحدا.
ولو دخل رجل والقوم في الصلاة، كره أن يقف منفردا خلف الصف، بل إن وجد فرجة أو سعة في الصف دخل، وله أن يخرق الصف الآخر إن لم يجد فرجة فيه ووجدها في صف قبله، لأنهم قصروا حيث لم يتموه. ولو لم يجد فرجة وقف منفردا، ولا يجذب إليه أحدا، لئلا يفوت عليه الصف الأول، ولو جر إليه غيره، استحب للمجرور أن يساعده، ليحصل له فضيلة الموقف.
ويستحب أن يلي الإمام أهل النهى والفضل، لأنهم أشرف، ليردوا الإمام لو غلط. وقال النبي صلى الله عليه وآله: ليليني منكم أولو الأحلام، ثم الذين يلونهم ثم الصبيان. (1) وقال الباقر عليه السلام: ليكن الذين يلون الإمام أولو الأحلام.
والعراة كغيرهم في استحباب الجماعة، ويجلس وسطهم ويصلون