من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة، فليصل الظهر أربعا (1). ولأنه أدرك معظم أركان الركعة، لأن القراءة ليست ركنا.
ولا يشترط أدراك تكبيرة الركوع، خلافا للشيخ، وقد سبق في الجمعة.
وإذا أدركه راكعا، كبر للافتتاح واجبا، كبر ثانيا للركوع مستحبا، لأنه ركوع معتد به، ومن انتقل إلى ركوع معتد به فمن سننه التكبير، كالإمام والمنفرد.
ولو خاف رفع الإمام، كبر للافتتاح خاصة ونوى الوجوب. وليس له أن ينوي الافتتاح والركوع لتضاد الوجهين.
ولو كبر ولم ينو أحدهما، احتمل البطلان، لعدم نية الافتتاح وصلاحية الفعل لهما، والصحة، لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه، ويعارض بأن قرينة الهوى تصرفها إليه.
ولو رفع الإمام رأسه مع ركوع المأموم، فإن اجتمعا في قدر الأجزاء من الركوع أجزأه، وإلا فلا.
ولو رفع الإمام رأسه من الركوع، ثم ذكر أنه نسي التسبيح، لم يكن له الرجوع إلى الركوع فإن رجع جاهلا بالحكم فدخل مأموم معه، لم يكن مدركا للركعة، لأنه ركوع باطل.
ولو شك هل رفع رأسه قبل ركوعه، فالأقوى عدم أدراك الركعة، لأن الأصل عدم أدراك الركوع، ولأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع على خلاف الحقيقة، لا يصار إليه إلا عند يقين الركوع. ويحتمل الرجوع إلى أصالة بقاء الإمام في الركوع في زمان الشك.
وإن أدركه بعد الركوع والأذكار، لم يكن مدركا للركعة، وعليه أن يتابعه في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يكن محسوبا له.