الليل والنهار مثنى مثنى (1). وثبت أن تطوعاته عليه السلام كذلك.
وقال في الخلاف: لا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا في الوتر، لأنه عليه السلام نهى عن البتيراء. يعني الركعة الواحدة.
وإذا نوى النفل مطلقا صلى ركعتين، لأنه الكيفية المشروعة. ولو نوى أربعا سلم عن ركعتين. ولو شرع بنية ركعتين، ثم قام إلى الثالثة سهوا عاد، وإن تعمد بطل.
والنوافل الموقتة تقضى لو فاتت، لعموم (من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها) (2) والأقرب جواز قضائها في الأوقات الخمسة، لأنها ذات سبب هو الذكر، ويقضي سواء فاتت منفردة أو منضمة إلى الفرائض التابعة لها.